الفصل السابع : فيما يدخله القياس ، وهو ثمانية أنواع :
[ ص: 133 ] الأول : اتفق أكثر المتكلمين على ، ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد . جوازه في العقليات
الثاني : أجاز الإمام فخر الدين ، وجماعة ، وقال القياس في اللغات : هو قول أكثر الأدباء خلافا للحنفية ، وجماعة من الفقهاء . ابن جني
الثالث : المشهور أنه لا يجوز إجراء كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للعبادة كغروبها . القياس في الأسباب
الرابع : اختلفوا في . قال الإمام : والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على عدمه دون قياس العلة ، وهذا بخلاف الإعدام ، فإنه حكم شرعي . دخول القياس في العدم الأصلي
الخامس : قال الجبائي ، والكرخي : لا يجوز . إثبات أصول العبادات بالقياس
السادس : يجوز عند ابن القصار ، والباجي ، والشافعي خلافا جريان القياس في المقدرات ، والحدود ، والكفارات لأبي حنيفة ، وأصحابه لأنها أحكام شرعية .
السابع : على الرخص الشافعي خلافا يجوز القياس عند لأبي حنيفة ، وأصحابه .
الثامن : لا يدخل كالحيض ، ولا فيما لا يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة ، ونحوه . القياس فيما طريقه الخلقة والعادة