الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لا يعوض عن الحنطة حنطة أو ثمرا أو مكيلا من الطعام أو موزونا إلا قبل التفرق خشية النساء والتفاضل ، إلا أن يعوضه مثل طعامه صفة وجنسا ومقدارا فيجوز لبعد التهمة ، ولا يعوض دقيقا من حنطة ولا من جميع الحلي إلا عرضا حذرا من الصرف المستأخر ، قال اللخمي : فيما يلزم بذله ثلاثة أقوال ، قال ابن القاسم : له أن يثيبه بأي صنف شاء إلا مثل الحطب والتبن ; لأنه لا يتعاطاه الناس ، والمقصود حصول القيمة ، وقال سحنون : كل ما فيه قيمتها ; لأنها المطلوبة ، وقال أشهب لا يثيب إلا بأحد النقدين ; لأنهما قيم الأشياء ولا يجبر على قبول العروض ، وإن وجد بالعرض أو العبد عيبا ، قال ابن القاسم : لا يرد به ; لأن المقصود أن يعوض أكثر مما خرج من يده لا تحقيق عين المأخوذ ، وقال أشهب : يرد بما يرد به في البيع ; لأنه عرض القيمة ، قال : وينبغي أن يكون مقاله في العيب الكثير ولا يجبر على قبول ما يتأخر قبضه كخدمة العبد وسكنى الدار بل النقد ; لأنه قاعدة المعاوضة ، ولا يعوض آبقا ولا جنينا ولا ثمرا لا يصلح للبيع ; لأن هذه الهبة بيع لا يجوز في عوضها ما يمتنع في البيع ، ولا يعوض من جنس الهبة أكثر منها بعد الافتراق ، ويمتنع من هذا ما يمتنع في البيع ، فلا يأخذ في الطعام أكثر ولا أجود ، واختلف في الأدنى صفة وكيلا لعدم التهمة ، وعن ابن القاسم جواز الدقيق في القمح ; لأنه غير طعامه ، وإن رد جملة الدقيق الذي [ ص: 282 ] طحنه من القمح جاز ; لأنه يفضل بالطحن ، وإن رد أقل جاز ; لأنه أمسك أجود الطحن ، وتعويض الثمر أو القطنية قبل الافتراق يجوز ، وأجازه بعد الافتراق إن كان الأول قائما ورآه أخف من البيع لما كان له أن يرد الأول ، فكأنه باع حينئذ ، وعن مالك إجازة إثابة الفضة عن حلي الذهب وبالعكس بخلاف البيع ; لأنه باب مكارمة كالقرض يجوز فيه النساء ، وعلى هذا يجوز أخذ الثمن عن الحنطة ، ومنع في الكتاب أن يثاب على الثياب أكثر منها سدا لذريعة السلف بزيادة ، ويجوز على قوله في الحلي ويجوز سكنى الدار وخدمة العبد إذا كانت الهبة قائمة ; لأنه يصلح أن يكون ثمنا ، فإن فاتت ، منعه ابن القاسم لما يدخله فسخ الدين في الدين ، وأجازه أشهب ; لأن هذه ليست في الذمة فليست دينا ، وتجوز إثابة الدين قبل فوتها وبعد فوتها إن كان من جنس القيمة وبمثلها في القدر فأقل ، ويمتنع الأكثر حذرا من فسخ الدين في الدين والسلف بزيادة وفي النقدين الصرف المستأخر .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا وجد الموهوب بالهبة عيبا ردها وأخذ العوض كالبيع ، أو الواهب بالعوض عيبا فادحا لا يتعاوض بمثله كالجذام والبرص رده وأخذ الهبة إلا أن يعوضه ، وإن لم يكن فادحا نظر إلى قيمته بالعيب ، فإن كان قيمة الهبة فأكثر لم يجب له غيره ; لأن المطلوب القيمة ، أو دون قيمتها أتم له القيمة ، فإن امتنع الواهب رد العوض ، قال صاحب النكت : إذا عوض فيها بعد فوتها عرضا فوجده معيبا لا يقال هو كالبيع يرده بالعيب اليسير لتقرر القيمة في الذمة ، وإلا لما عوض إلا أحد النقدين ، بل هي كغير الفائتة .

                                                                                                                [ ص: 283 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : فوات الهبة عند الموهوب يوجب عليه قيمتها ، والفوت في العروض والحيوان خروجها عن يده ، وحدوث العيوب ، والهلاك ، وتغير البدن ، والعتق ، وولادة الأمة عند الموهوب ، وجنايتها ; لأنه نقص ، وزوال بياض بعينها ; لأنه نماء ، وذهاب الصمم ، والهدم ، والبناء ، والغرس ، وليس قلع البناء والغرس ، ويرد لتقرر الفوت ، وفيه ضياع المالية ، والبيع الحرام ; لأنه بإحالتها عن حالها حيث أحالها رضي بثوابها ، وصبغ الثوب وقطعه ، والتدبير ، والكتابة ، وهبة العبد والصدقة به إلا أن يكون معسرا فيرد كما لو فعل ذلك المدين ، ولو قلد البدنة وأشعرها ولا مال له للواهب أخذها ، وكذلك لو اشترى منك شراء فاسدا بيعت عليه في الثمن ، ولو باعها ثم اشتراها فذلك فوت ، وإن لم تحل لتقرره بالبيع ، وإن باع نصف الدار غرم القيمة ، فإن أبى خير الواهب بين أخذ نصف الدار وأخذ نصف قيمتها ، أو قيمة جميعها ، وإن باع أحد العبدين وهو وجه الصفقة لزمته قيمتها وإلا غرم قيمته يوم قبضه ورد الثاني لعدم الضرر بعدم ذهاب الأجود ، وإن أثابه من أحدهما ورد عليه الآخر فللواهب أخذهما إلا أن يثيبه عنهما جميعا نفيا لتفريق الصفقة ، قال ابن يونس : قال مالك : الحرث فوت ، وفي حوالة الأسواق قولان ، وقال ابن القاسم : إذا أعتق العبد ، أو قلد البدنة وأشعرها معدما ، للواهب ردها إلا أن يكون يوم فعل ذلك مليا ، أو أيسر بعد ذلك ، ولم يجعل مالك البيع الفاسد فوتا لعدم اعتباره شرعا فهو كالمعدوم حسا ، وجعله غيره ; لأنه يترتب عليه الفوت ، وقيل إذا باع نصف الدار لزمه قيمة جميعها يوم البيع ، ولو كانت عرضة لا يضيق ما بقي منها لكان عليه قيمة المبيع منها يوم الهبة ويرد الباقي ، وقول ابن القاسم أحسن إلا أن يكون المبيع لا ضرر فيه ، وقال أشهب في العبدين له رد الباقي كان أرفع أو أدنى ; لأنه كان له ردهما ، قال ابن القاسم : لو حال سوقهما حتى صار أحدهما يساوي قيمتها فأثابه إياه لا يلزمه قبوله ; لأنه بعض هبته ، ووطء الأمة فوت فإن فلس فللواهب أخذها قياسا على [ ص: 284 ] البيع إلا أن يعطيه الغرماء قيمتها يوم الهبة ، قال عبد الملك : إذا غاب عليها لزمته ، وطئتها أم لا تغيرت أم لا ; لأن الغيبة مظنة الوطء ، وقال أشهب : إن جنى خطأ ففداه مكانه قبل أن يفوت بشيء فليس بفوت ، وجعله ابن القاسم فوتا مطلقا ، قال اللخمي : فيما يفيت أربعة أقوال : يفيتها تغير البدن قولا واحدا بخلاف حوالة الأسواق ؛ قاله في الكتاب ، وفي كتاب ابن حبيب تغير البدن بزيادة أو نقص ليس فوتا . وقال أشهب تغير السوق والبدن سواء المقال للواهب في النقص ، ويخير الواهب بين أخذها ناقصة وإلزام قيمة للموهوب أو بزيادة ، والمقال للموهوب ، ويخير بين الإثابة والرد ؛ كانت الزيادة من فعله أم لا ; لأنها حقه ، وإن اجتمع زيادة ونقص لم يرد إلا باجتماعهما لتعارض السببين . وقال ابن القاسم : الدور والأرضون فوتها في الهبة كفوت البيع الفاسد بالهدم والبناء والخروج عن اليد ، وعلى قول أشهب يفيتها ما يفيت العبد والثوب ، وفي كتاب محمد يرد مثل الطعام كيلا أو وزنا ، قال : وهذا يحسن إذا كان فوته بغير سببه ، أما إن أكله أو باعه فهو رضي بالثواب فيلزمه ويمنع رد المثل ، وخالف أشهب ابن القاسم في صبغ الثوب إن زاد ، فالمقال للموهوب ويرد إن شاء ، أو نقص فالمقال للواهب له أخذه بنقصه إلا أن يثيبه رضاه ، وإذا ولدت الأمة من غير الموهوب فاتت ; لأن الولادة نقص والولد زيادة ؛ قاله محمد ، والقياس إن كان في الولد ما يجبر الولادة أن له الرد ولو كره الواهب لعدم الضرر ، وقياسا على البيع يطلع على العيب فيه بعد الولادة وحلب الشاة ليس رضى بالضمان ، قال سحنون : إن جز صوفها لزمته ; لأنه نقص ، ويرد عند ابن القاسم ويثيب عن الصوف كسلعتين فاتت أدناهما ، وخالف أشهب في كون الغرس والبناء فوتا ، ويرد الأصول دون الثمرة إن جدها وبثمرها إن لم تطب فإن طابت ، أو يبست ولم [ ص: 285 ] تجد فخلاف ، وإن كاتبه وهو معسر وقيمته مكاتبا وغير مكاتب سواء مضت الكتابة وبيع في الثواب على أنه مكاتب ، وإن كانت الكتابة أقل ردت الكتابة إن قلنا أنها من باب العتق ، ولا ترد إن قلنا هي من ناحية البيع إذ لم يحل به فيها ، وقال محمد : إن أراد التخفيف للعتق ردت ، وإن أراد التجارة وطلب الفضل فهو بيع يرد ، والواهب أحق به من الغرماء إن فلس ، وهو على كتابته فإن مات ورثه ، وإن عجز فهو له رقيق ، أو أدى فهو حر وولاؤه لعاقد كتابته وهو يصح على أن الفلس نقض بيع ، فإنه لم يجعل له ما بقي من الكتابة ، والماضي للموهوب له كالغلة ، وخالف أصبغ في الثوبين يريد الإثابة عن أحدهما فجوزه كهبتين والمشهور أحسن ، ولو كانا في بيع خيار منع قبول أحدهما ولو حالت في نفسها ، أو حال سوقها ثم عاد ذلك كان له الرد بخلاف من باعها ثم اشتراها ; لأن البيع من فعله فيعد رضى بالإثابة ، ولو باع في البيع الفاسد ثم اشترى ردت ، ولو حال سوقه ثم عاد لم يرد وعكس الهبة ، والفرق أنها حق لآدمي فينظر هل ما يعذر رضى أم لا ، والبيع الفاسد حق لله تعالى لا يعتبر رضاه فيه ، وإنما يعتبر ضرر أحدهما فإذا عادت بالشراء لا ضرر وإذا حال السوق تغيرت الهبة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : اختلف في الوقت الذي يضمن فيه الهبة ، فقال مالك : يوم وهبت ; لأن العقد ناقل للمالك والضمان ، وعنه يوم القبض ; لأنه كان في قبضها بالخيار كبيع الخيار ، وهذا الخلاف على القول أن للواهب حبسها حتى يثاب ، [ ص: 286 ] لأنها محبوسة بالثمر ، فإن دخل هذان على حبسها فهي على القولين في المحبوسة بالثمن ، وإن دخلا على التسليم ، فالقيمة يوم الهبة ، لانتقالها بنفس العقد ، وهي حينئذ وديعة ، وإلحاقها ببيع الخيار غير متجه ; لأن بيع الخيار لا ينقل المذهب حتى يمضي بخلاف الهبة ، وكذلك المصيبة في الخيار من البائع ، وفي الهبة من الموهوب قبل القبض وبعده .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : ورثة كل واحد من الواهب والموهوب يقومون مقامه فيما كان له .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إن فلس وهي قائمة فللغرماء تسليمها وأخذ الثواب ، وإن فاتت خيروا بين تمكين الموهوب من الثواب ، أو يمنعوه ويخير الواهب بين أخذها وتسليمها ويضرب مع الغرماء بالقيمة ، وإن مات وهي قائمة فللغرماء تسليمها ، أو يثيبون عنها وتباع لهم ، فإن فاتت ضرب مع الغرماء بقيمتها ولم يكن له أخذها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : عيبها واستحقاقها كالبيع فترد بعيوب البيع ، وإذا ردت أو استحقت رجع في الثواب ، فإن فات ففي قيمته يوم قبضه ، أو مثله إن كان مثليا وهو أصل مالك وابن القاسم وأشهب إلا في وجه واحد ، وهو أن يثيب عوضا بعد فواتها ، فعند أشهب عدم الرجوع ، وإن كان قائما ; لأن الثواب عنده إنما يجب من العين ، وإنما أخذ العوض من القيمة دون الهبة فإذا ردها رجع بقيمتها ; لأنها ثمن العوض . قال العبدي في نظائره : المستحق للهبة ثلاثة [ ص: 287 ] أقسام ; لأن الواهب إن كان مشتريا رجع على الموهوب ، وإن كان غاصبا رجع على الواهب أو لا عند ابن القاسم ، وعلى الموهوب إن عدم الواهب ، هذا إذا لم يعلم الموهوب بالغصب ، فإن علم رجع على أيهما شاء ، واختلف في الوارث فقيل كالمشتري وقيل كالغاصب .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا وهب لغير ثواب ولم يقبض فادعيت أنك اشتريتها منه صدقت لقوة المعاوضة ، كمن حبس على ولده الصغير ومات عليه دين لا يثبت الحبس ، إلا أن يثبت تقدمه على الدين ، قال ابن يونس : قال : سحنون : البينة على أهل الدين والأولاد أولى بالحبس سواء كانوا صغارا أو كبارا ، إذا حازوا أو حاز الأب للصغير ، وقاله ابن القاسم في الكبار إذا حازوا وأما الصغار فالبينة عليهم إن الحوز قبل الدين ; لأن شرط الحبس لم يتعين بخلاف الكبار أيديهم ظاهرة في استحقاقهم لما حازوه ، وقال ابن حبيب : إن كان الدين مؤرخا فمالك وأصحابه يقولون الدين أولى لقوته بالتاريخ وسوى المغيرة بين المؤرخ وغيره حتى يعلم أن التاريخ متقدم على العطية .

                                                                                                                فرع : ،

                                                                                                                قال ابن يونس : إذا تصدق على ولده الصغير وأشهد ثم مات فادعى الورثة عدم الحوز فعليهم البينة ; لأن ظاهر حال الأب يقتضي تحصيل مصلحة ولده بالحوز ، ذلك إذا كان أخلى الدار من سكنها ، قال : فإن جهل أنه كان [ ص: 288 ] يسكنها حملت على عدم السكنى حتى يثبت ; لأن الأصل عدم سكناه فإن عرفت قبل الصدقة سكناه فعلى الصغار البينة أنه أخلاها ; لأن الأصل عدم الخروج منها ، لو تصدق على كبير فعليه البينة بالحوز في الصحة ; لأن الأصل عدمه وإذا وجدت العطية بيد المعطى وقال : حزتها قبل الموت ، وقال الورثة بعد الموت صدق المعطى ، وكذلك الرهن يوجد بيد المرتهن بعد الموت والفلس ; لأن الظاهر أن وضع اليد من المسلم بوضع شرعي ، كما إذا تنازعا في صحة البيع وفساده ، صدق مدعي الصحة ، وقال عبد الملك : عليه البينة بالحوز في الحياة ; لأن الأصل استصحاب ملك مورثهم وكذلك في الفلس .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا أنكر الموهوب الإثابة صدق الواهب مع يمينه كالثمن في البيع ، وكذلك لو قام بعد أربعة أشهر .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : جوز مالك الصدقة بماله كله ; لأن الصديق - رضي الله عنه - فعله ، وقال سحنون : إن لم يبق كفايته ردت صدقته لقوله - عليه السلام - : " لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول " .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                كره مالك والأئمة هبة ماله كله لأجل بنيه ، ولم يقل في الرد شيئا لقوله في حديث : قال النعمان بن بشير : أن أمه سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها ، فالتوى عليها بها سنة ، ‌ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما وهبت لابني ، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام ، [ ص: 289 ] فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله : إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها ، فقال : " يا بشير ، ألك ولد سوى هذا ؟ " ، قال : نعم ، قال : " كلهم وهبت له مثل هذا ؟ " ، قال : لا ، قال : " لا أشهد إذا ؛ فإني لا أشهد على جور " ، وفي الموطأ : فارتجعه ، وروي : " أشهد على هذا غيري " ، ثم قال من طريق آخر : " أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء " ، قال : بلى ، قال : " فلا إذا " ، وفي طريق : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " ، فرجع فرد تلك الصدقة ، وفي طريق أنه أمره بردها ، قال ابن القاسم : تكره ولا ترد لقوله : " أشهد غيري " ، وهو لا يأمر بالإشهاد على الباطل إلا أن يتبين أنه فرار من فرائض الله تعالى ، وقال أصبغ : إن حيز عنه نفذ ، وإن قصد الفرار ; لأنه ملكه يتصرف فيه بما لم يحجر عليه ، قال أبو محمد : معنى الحديث أنه نحل ماله كله ، أما البعض فجائز كفعل الصديق ذلك لعائشة - رضي الله عنها - ، وقاله عمر وعثمان - رضي الله عنهم - ، قال صاحب الاستذكار : كره مالك والأئمة تفضيل بعض الولد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : إذا تصدق على امرأته فأثابته بوضع صداقها لا ثواب في الصدقة غير أن الصداق يسقط ، والصدقة لها إن حيزت .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية