الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويصلي بعد الفريضة النوافل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، يجوز أن يصلي بتيمم الفرض ما شاء من النوافل لما ذكرنا من المعنيين .

                                                                                                                                            والثالث : وهو أنه يجوز جمعها بسلام واحد ، فجاز أداء جميعها بتيمم واحد ، [ ص: 260 ] والفرائض لا يجوز جمعها بسلام واحد ، فلم يجز أداؤها بتيمم واحد ، فإذا صح أن النوافل وإن كثرت جاز أن تؤدى بتيمم الفرض جاز له أن يصليها بعد الفريضة : لأنها تبع فأخرت فأما إذا أراد أن يتنفل قبل الفريضة فقد نص الشافعي في الأم على جوازه كما يجوز بعد الفريضة : لأن ما جاز أداؤه من الصلوات بالطهارة الواحدة لم يلزمه ترتيبه ، لأجل الطهارة .

                                                                                                                                            وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا : لا يجوز أن يتنفل قبل الفريضة وإن جاز أن يتنفل بعدها ، وبه قال [ مالك ] لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : إن من شرط التيمم أن يكون مقترنا بالفرض من غير مفصل ، وتقديم النافلة فصل قاطع .

                                                                                                                                            والثاني : أن النافلة تبع للفريضة ، ومن حكم التبع أن يكون متأخرا ، وكلا الأمرين من اعتلاله مدخول ، أما الأول في كونه فصلا فغير صحيح : لأنه مقدم مسنون تلك الصلاة فكان فعله بعد التيمم جائزا كالأذان وإنما يكون قطعا إذا طال التنفل بعد مسنوناتها مع اختلاف أصحابنا فيه ، وأما الثاني : بأنها تبع فليس يمتنع بأن يكون ما تقدم من النوافل تبعا للفرض المتأخر كركعتي الفجر في تقديمهما على الصبح والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية