فرع
، فقد عقد اليمين على الدخول ، فإن دخلها في ذلك اليوم أو لم يدخل وشاء زيد أن لا يدخل ، لم يحنث ، وإن شاء أن يدخل [ ص: 6 ] فلم يدخل ، حنث ، وكذا لو لم يعرف مشيئة بأن جن ، أو أغمي عليه حتى مضى اليوم ، حنث هكذا نقله قال : والله لأدخلن هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد ، وقصد إلا أن يشاء أن لا أدخلها المزني عن النص ، ولو ، فإن لم يدخل ، لم يحنث ، وإن دخل وقد شاء زيد دخوله قبل ذلك ، لم يحنث أيضا ، وإن كان شاء أن لا يدخل ، حنث ، ولا تغني مشيئة الدخول بعد ذلك ، وإن لم يعرف مشيئته ، فرواية قال : والله لا أدخل إلا أن يشاء زيد الدخول الربيع عن أنه لا يحنث ، والروايتان مختلفتان والصورتان متشابهتان ، وللأصحاب فيهما طريقان ، أحدهما : القطع بالحنث ، وحمل رواية الشافعي الربيع على ما إذا لم يحصل اليأس من مشيئة ، أو أنه رجع عنه ولم يعلم الربيع رجوعه . والثاني فيهما قولان : أظهرهما : يحنث ، لأن المانع من حنثه المشيئة وقد جعلناها ، والثاني : لا ، للشك . ولو ، إن دخل ، فاليمين معلقة بالمشيئة ، فلا ينعقد قبلها ولا حكم للدخول قبلها ، فإن شاء انعقدت ، فإن دخل بعده ، بر ، وإلا حنث . وينظر هل قيد الدخول بزمان أو أطلق ؟ وعند الإطلاق عمره وقت الدخول ، فإن مات قبله ، حكمنا بالحنث قبل الموت ، وإن شاء فلان أن لا يدخل أو لم يشأ شيئا ، أو لم تعرف مشيئته ، فلا حنث لأن اليمين لم تنعقد ، وكذا لو قال : والله لأدخلن إن شاء فلان ، فلا تنعقد يمينه حتى يشاء فلان أن لا يدخل . قال : والله لا أدخل إن شاء فلان أن لا أدخل
الخامسة : والكعبة وجبريل والصحابة والآل . قال الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي - رحمه الله - : أخشى أن يكون الشافعي معصية . قال الأصحاب : أي حراما وإثما ، فأشار إلى تردد فيه ، قال الإمام : والمذهب القطع بأنه ليس بحرام ، بل مكروه . ثم الحلف بغير الله تعالى . قال الأصحاب : فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر ، وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : [ ص: 7 ] " من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه " ، ولو سبق لسانه إليه بلا قصد لم يوصف بكراهة ، بل هو لغو يمين وعلى هذا يحمل ما ثبت في " الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من حلف بغير الله تعالى فقد كفر " . أفلح وأبيه إن صدق
السادسة : إذا ، لم يكن يمينا ولا كفارة في الحنث به ، ثم إن قصد بذلك تبعيد نفسه عنه لم يكفر ، وإن قصد به الرضا بذلك وما في معناه إذا فعله ، فهو كافر في الحال . قال إن فعلت كذا ، فأنا يهودي ، أو نصراني ، أو برىء من الله تعالى ، أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو من الإسلام ، أو من الكعبة ، أو مستحل الخمر أو الميتة
قلت : قال الأصحاب : وإذا لم يكفر في الصورة الأولى ، فليقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله ، ويستدل بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ، فليقل لا إله إلا الله من حلف فقال في حلفه : باللات والعزى " . ويستحب أيضا لكل . وتجب التوبة من كل كلام قبيح محرم ، وستأتي صفة التوبة إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات . وقد ذكرت في آخر كتاب الأذكار جملا كثيرة من حكم الألفاظ القبيحة ، واختلاف أحوالها وطرق الخروج منها . - والله أعلم - . من تكلم بقبح أن يستغفر الله
السابعة : قال أهل اللسان : حروف القسم ثلاثة الباء والواو والتاء المثناة فوق ، قالوا : والأصل الباء وهي من صلة الحلف ، كأن القائل يقول : حلفت بالله ، أو أقسمت بالله ، أو آليت بالله ، ثم لما كثر الاستعمال وفهم المقصود ، حذف الفعل ، ويلي الباء الواو ، لأن الباء تدخل على المضمر تقول : بك وبه لأفعلن ، كما تدخل في المظهر ، والواو تختص بالمظهر فتأخرت ، والتاء بعد الواو ، لأنها لا تدخل إلا على " الله " ، فإذا قال بالله - بالباء الموحدة - لأفعلن ، فإن نوى اليمين ، أو أطلق ، فهي يمين لاشتهار الصيغة بالحلف لغة وشرعا .
[ ص: 8 ] وحكى خلافا فيما إذا أطلق ، والمذهب أنه يمين ، وبه قطع الأصحاب ، وإن نوى غير ذلك اليمين بأن قال : أردت بالله وثقت ، أو اعتصمت بالله أو أستعين أو أؤمن بالله ثم ابتدأت لأفعلن ، فالمذهب وبه قطع العراقيون ابن كج والبغوي وغيرهم : أنه ليس بيمين ، واستبعد الإمام هذا وجعله زللا أو خللا من ناسخ . ونقل أنه لو نوى غير اليمين وادعى التورية لم يقبل فيما تعلق بحق آدمي ، وهل يدين باطنا ؟ قيل : وجهان ، وقال والروياني القاضي حسين : لا يدين قطعا ، لأن الكفارة تتعلق باللفظ المحرم الذي أظهر ما يخالفه ، وأما قوله : والله ، فالمذهب أنه كقوله : بالله على ما ذكرنا ، وأشار بعضهم إلى القطع بأنه يمين بكل حال ، ووجه المذهب أنه قد يريد به القائل والله المستعان ثم يبتدئ لأفعلن ، وليس في ذلك إلا لحن في الإعراب وسيأتي نظائره إن شاء الله تعالى . وأما إذا قال : تالله لأفعلن بالمثناة فوق ، فالمنصوص هنا وفي الإيلاء أنه يمين ، وعن نصه في القسامة أنه ليس بيمين ، وللأصحاب فيه طرق ، أحدها : العمل بظاهر النص . والثاني : فيهما قولان ، والثالث وهو المذهب وبه قال ابن سلمة وأبو إسحاق وابن الوكيل : القطع بأنه يمين . قالوا : ورواية النص في القسامة مصحفة إنما هي بالياء المثناة تحت ، لأن - رحمه الله - علل ، فقال : لأنه دعاء وهذا إنما يليق بالمثناة تحت . ثم قيل : أراد إذا قال يا الله على النداء أو قيل أراد يا لله بفتح اللام على الاستغاثة ، وهذا أشبه وأقرب إلى التصحيف ، وقيل : ليست مصحفه ، بل هي محمولة على ما إذا قال له القاضي : قل : بالله ، فقال : تالله ، فلا يحسب ذلك ، لأن اليمين يكون على وفق التحليف ، وكذا [ ص: 9 ] لو قال : قل : بالله فقال : بالرحمن ، لا تحسب يمينه . وعكسه لو قال : قل : تالله بالمثناة فوق ، فقال : بالله الموحدة ، قال الشافعي القفال : يكون يمينا ، لأنه أبلغ وأكثر استعمالا ، ولو قال : قل : بالله ، فقال : والله ، قال الإمام : فيه تردد ، لأن الباء والواو لا تكادان تتفاوتان ، ولا يمتنع ، المنع للمخالفة . وهذا المعنى يجيء في مسألة القفال ، وهذا الخلاف إذا قال : تالله ولم يقصد اليمين ولا غيرها ، فإن نوى غير اليمين ، فليس بيمين بلا خلاف ، صرح به العراقيون وغيرهم . والروياني
قلت : قال الدارمي : لو قال يا الله بالمثناة تحت ، أو فالله بالفاء ، أو أآلله بالاستفهام ونوى اليمين ، فيمين ، وإلا فلا . - والله أعلم - .
فرع
: لو ، كان يمينا ، قال : والله لأفعلن برفع الهاء أو نصبها لا يمنع الانعقاد ، وقال واللحن القفال : في الرفع لا يكون يمينا إلا بالنية .
فرع
: لو ، فهو يمين ، وإن لم ينو ، فليس بيمين في الرفع على المذهب ، ولا في الناصب على الصحيح ، ولا في الجر على الأصح ، لأن الرفع يحتمل الابتداء فيبعد الحنث ، ويقرب في الجر الاستعارة بالصلة الجارة ويليه النصب بنزع الجار . حذف حرف القسم ، فقال : الله لأفعلن كذا بجر الهاء أو نصبها أو رفعها ونوى اليمين
فرع :
لو قال : بله فشدد اللام كما كانت وحذف الألف بعدها ، [ ص: 10 ] فهو غير ذاكر لاسم الله تعالى ولا حالف ، لأن البلة هي الرطوبة ، فلو نوى بذلك اليمين ، فقال الشيخ أبو محمد والإمام : وهو يمين ويحمل حذف الألف على اللحن ، لأن الكلمة تجري كذلك على ألسنة العوام أو الخواص . الغزالي
قلت : ينبغي أن لا يكون يمينا ، لأن ، ولا يسلم أن هذا لحن ، لأن اللحن مخالفة صواب الإعراب ، بل هذه كلمة أخرى - والله أعلم - . اليمين لا يكون إلا باسم الله تعالى أو صفته