فصل
إذا ، فعلى القاضي توفيته منه إذا طالب المدعي ، وإذا وفى هل يطالب المدعي بكفيل ؟ وجهان ، أحدهما : نعم فقد يكون للغائب دافع ، وأصحهما : لا ؛ لأن الحكم قد تم ، والأصل عدم الدافع . ثبت على غائب دين ، وله مال حاضر
فصل
ذكرنا أن جائز ، وذلك في غير العقوبات ، وفي العقوبات ثلاثة أقوال المشهور ثالثها إن كانت لآدمي ، كقصاص وحد قذف ، جاز ، وإن كانت حدا لله تعالى ، كالزنا والشرب ، وقطع الطريق ، فلا ، فإن جوزنا ، كتب إلى قاضي بلد المشهود عليه ، ليأخذه بالعقوبة [ ص: 197 ] ثم لا فرق بين كتاب الحكم ، وكتاب النقل عند الجمهور ، وقال القضاء على الغائب الفوراني : الخلاف في كتاب النقل ، فأما كتاب الحكم فيقبل قطعا في العقوبتين .