الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الشرط الثاني : النصاب ، فلا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة ، ولا تزيد حتى تبلغ عشرا ، ففيها شاتان ، وفي خمسة عشر : ثلاث شياه ، وفي عشرين : أربع شياه ، وفي خمس وعشرين : بنت مخاض ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين : حقة ، وفي إحدى وستين : جذعة ، وفي ست وسبعين : بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين : حقتان . ولا يجب بعدها شيء حتى تجاوز مائة وعشرين ، فإن زادت على مائة وعشرين واحدة ، وجب ثلاث بنات لبون . وإن زادت بعض واحدة ، فوجهان . قال الإصطخري : يجب ثلاث بنات لبون . والصحيح : لا يجب إلا حقتان . وإذا زادت واحدة ، وأوجبنا ثلاث بنات لبون ، فهل للواحدة قسط من الواجب ؟ وجهان . قال الإصطخري : لا ، وقال الأكثرون : نعم ، فعلى هذا لو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن ، سقط من الواجب جزء من مائة وأحد وعشرين جزءا . وعلى قول الإصطخري : لا يسقط شيء . ثم بعد مائة وإحدى وعشرين يستقر الأمر .

                                                                                                                                                                        [ ص: 152 ] فيجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإنما يتغير الواجب بزيادة عشر عشر ، مثاله في مائة وثلاثين : بنتا لبون وحقة ، وفي مائة وأربعين : حقتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين : ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين : أربع بنات لبون ، وفي مائة وسبعين : ثلاث بنات لبون وحقة ، وفي مائة وثمانين : بنتا لبون وحقتان ، وعلى هذا أبدا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ولد الناقة يسمى بعد الولادة : ربعا ، والأنثى ربعة ، ثم هبعا وهبعة ، بضم أول الجميع وفتح ثانيه . ثم فصيلا إلى تمام سنة ، فإذا طعن في السنة الثانية سمي ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض ، فإذا طعن في الثالثة ، فابن لبون وبنت لبون ، فإذا طعن في الرابعة ، فحق وحقة ، فإذا طعن في الخامس ، فجذع وجذعة ، وذلك آخر أسنان الزكاة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية