فصل
. فإذا بلغتها ، ففيها تبيع ، ولا زيادة حتى لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين ، ثم لا شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة . واستقر الحساب في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . ويتغير الفرض بعشر عشر ، ففي سبعين : تبيع ومسنة ، وفي ثمانين : مسنتان ، وفي تسعين : ثلاثة أتبعة ، وفي مائة : مسنة وتبيعان ، وهكذا أبدا . والتبيع : الذي طعن في السنة الثانية ، والأنثى تبيعة . والمسنة : التي طعنت في الثالثة ، والذكر مسن ، هذا هو المذهب المشهور . وحكى جماعة وجهان . التبيع له ستة أشهر ، والمسنة سنة . تبلغ ستين ، ففيها تبيعان