[ ص: 154 ] فصل
فيما دون خمسة وعشرين من الإبل : هي الجذعة من الضأن ، أو الثنية من المعز ، كالشاة الواجبة في الغنم ، وهل يتعين أحد النوعين من الضأن والمعز ؟ فيه أوجه ، أحدها : يتعين نوع غنم صاحب الإبل المزكي . والثاني : يتعين غالب غنم البلد ، قطع به صاحب المهذب ونقل عن نص الشاة الواجبة ، فإن استويا تخير بينهما . والثالث ، وهو الصحيح أنه يخرج ما شاء من النوعين ، ولا يتعين الغالب . صححه الأكثرون ، وربما لم يذكروا سواه ، ونقل صاحب التقريب نصوصا الشافعي تقتضيه ، ورجحها . والمذهب أنه لا يجوز العدول عن غنم البلد . وقيل : وجهان . فعلى المذهب : لو أخرج غير غنم البلد وهي في القيمة خير من غنم البلد أو مثلها - أجزأه ، وإنما يمتنع دونها . وهل يجزئ الذكر منهما ، أم يتعين الأنثى ؟ وجهان ، أصحهما : يجزئ كالأضحية ، وسواء كانت الإبل ذكورا كلها ، أو إناثا ، أو مختلطة . وقيل : الوجهان يختصان بما إذا كانت كلها ذكورا ، وإلا فلا يجزئ في الذكر قطعا . والأصح الإجزاء مطلقا . للشافعي
فرع
إذا وجبت شاة عن خمس من الإبل ، فأخرج بعيرا - أجزأه ، وإن كان قيمته أقل من قيمة الشاة . هذا هو المذهب الصحيح ، وفي وجه : لا يجزئه إن نقصت قيمته عن قيمة الشاة ، قاله القفال وأبو محمد . ووجه ثالث أنه إن كانت الإبل مراضا ، أو قليلة القيمة لعيب ، أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة ، وإن كانت صحاحا سليمة لم يجزئ الناقص . فعلى المذهب ، إذا أخرج بعيرا عن خمس ، هل [ ص: 155 ] نقول : كله فرض ، أم خمسه فرض ، والباقي تطوع ؟ وجهان ، كالوجهين في المتمتع إذا ذبح بدنة بدل الشاة ، هل الفرض كلها أم سبعها ؟ وفيمن مسح في الوضوء جميع رأسه ، هل الجميع فرض أم البعض ؟ وقالوا : القول بأن الجميع ليس بفرض في مسألتي الاستشهاد ، أوجه ؛ لأن الاقتصار على سبع بدنة ، وبعض الرأس جائز ، ولا يجزئ هنا خمس بعير بالاتفاق ، وذكر قوم منهم صاحب التهذيب أن الوجهين مبنيان على أصل ، وهو أن وفيه وجهان ، فإن قلنا : الشاة أصل ، كان البعير كله فرضا كالشاة ، وإلا فالواجب خمس البعير . الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها ، أم بدل عن الإبل ؟
قلت : الأصح ، أن جميع البعير فرض . قال أصحابنا : وصورة المسألة إذا كان البعير يجزئ عن خمسة وعشرين ، وإلا فلا يقبل بدل الشاة بلا خلاف ، والله أعلم .
ولو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل ، أو عن خمس عشرة ، أو عن عشرين - أجزأه على المذهب . وقيل : لا بد في العشر من حيوانين ، شاتين أو بعيرين أو شاة وبعير ، وفي الخمس عشرة ثلاث حيوانات ، وفي العشرين أربع شياه أو أبعرة ، أو شاة وثلاثة أبعرة ، أو عكسه ، أو اثنين واثنين . وإذا قلنا بالمذهب ، أجزأه البعير وإن كان ناقص القيمة عن الشاة ، وفيه الوجهان الضعيفان المتقدمان ؛ قول القفال ، والآخر . فإذا فرعنا عليهما ، اعتبر أن لا ينقص البعير في العشر عن قيمة شاتين ، وفي الخمس عشرة عن قيمة ثلاث ، وفي العشرين عن قيمة أربع .
[ ص: 156 ] فرع
يشترط كونها صحيحة وإن كانت الإبل مراضا ؛ لأنها في الذمة ، ثم فيها وجهان ، أحدهما وبه قطع كثيرون وهو قول الشاة الواجبة في الإبل : يؤخذ عن المراض صحيحة تليق بها . ابن خيران
مثاله : خمس من الإبل مراض قيمتها خمسون ، ولو كانت صحاحا كان قيمتها مائة ، وقيمة الشاة المخرجة ستة دراهم ، فيؤمر بإخراج شاة صحيحة تساوي ثلاثة دراهم ، فإن لم يوجد بها شاة صحيحة ، قال صاحب " الشامل " : فرق الدراهم . والوجه الثاني : يجب فيها ما يجب في الإبل الصحاح بلا فرق . قال في المهذب : وهو ظاهر المذهب .