الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          374 374 - ( مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء ) أي تسوية الموضع الذي يسجد عليه إنما يجوز ( مسحة واحدة ) في الصلاة ( وتركها ) والإقبال على الصلاة ( خير من حمر النعم ) بتسكين الميم لا غير هي الحمر من الإبل وهي أحسن ألوانها أي أعظم أجرا مما لو كانت له فتصدق بها أو حمل عليها في سبيل الله ، قاله سحنون ومن قبله الأوزاعي ، وقيل معناه أن الثواب الذي يناله بترك الحصباء يجب أن يكون أشد سرورا منه بحمر النعم لو كانت له ملكا دائما مقتنى وهذا ورد مرفوعا ، أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصباء " وروى عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر قال : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصباء ، قال : " واحدة أو دع " وأخرج أحمد عن جابر : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصباء ، فقال : " واحدة ولأن تمسك عنها خير من مائة ناقة كلها سود الحدق " ، وقال ابن جريج : قلت لعطاء : كانوا يشددون في المسح على الحصباء لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب قال أجل .

                                                                                                          قال الحافظ الزين العراقي : وتقييد المسح بالحصباء غالب لكونه كان فراش مساجدهم ، وأيضا هو مفهوم لقب ، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه من غيره من كل ما يصلى عليه من نحو رمل وتراب وطين ، وقدم التعليل في قوله : فإن الرحمة تواجهه زيادة في تأكيد النهي وتنبيها على عظم ثواب ترك العبث في الصلاة وإعلاما للمصلي بعظم ما يواجهه فيها ، فكأنه يقول : لا ينبغي لعاقل يلقى تلك النعمة الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة انتهى .

                                                                                                          والمراد بقوله : إذا قام الدخول في الصلاة فلا ينهى عن المسح قبل الدخول فيها بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة .

                                                                                                          وقد روى الشيخان وأصحاب السنن عن معيقيب : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : " إن كنت فاعلا فواحدة "

                                                                                                          [ ص: 545 ] وفي رواية الترمذي : فمرة واحدة .




                                                                                                          الخدمات العلمية