الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        28148 - قال مالك ، في الجارية تباع بالجاريتين ، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه . قال : تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ؟ ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما ، تقامان صحيحتين سالمتين ، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما ، بقدر ثمنها . حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك ، على المرتفعة بقدر ارتفاعها ، وعلى الأخرى بقدرها . ثم ينظر إلى التي بها العيب ، فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة ، إن كانت كثيرة أو قليلة ، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        28149 - قال أبو عمر : هذه المسألة في تبعيض الصفقة على البائع في الرد بالعيب سيأتي ذكرها بعد فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة ، فوجد بأحدهم عيبا ، أو وجده مسروقا .

                                                                                                                        28150 - وأما ما ذكره مالك في الأصل من التقويم ، فلا يخالفه فيه أحد يقول بقوله ، ويبني على أصله .

                                                                                                                        28151 - واتفق الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، والثوري فيمن باع [ ص: 58 ] عبد الجارية ، وتقابضا ، ثم وجد بالجارية عيبا أنه يردها ، ويأخذ العبد .

                                                                                                                        28152 - وقال ابن أبي ليلى : إنما له قيمة الجارية ، ولا يأخذ العبد .

                                                                                                                        28153 - وكذلك سائر الحيوان ، وسائر العروض عندهم إذا بيع بعضه ببعض ، ولو مات العبد رد قيمته عند هؤلاء .

                                                                                                                        28154 - وعند ابن أبي ليلى ترد قيمة الجارية .




                                                                                                                        الخدمات العلمية