الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا مات فقال حجوا عني بهذه الأربعين دينارا ، فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن يرد إلى الورثة ما فضل عنه ، وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل اشتروا غلام فلان بمائة دينار فأعتقوه عني فاشتروه بثمانين دينارا ، قال : قال مالك : يرد ما بقي إلى الورثة فعلى هذا رأيت أمر الحج ، وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين دينارا فحج وفضلت عشرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة ، لأني سمعت من مالك غير مرة يقول ، وسألته عن الرجل يوصي أن يشترى له غلام فلان بمائة دينار فيعتق عنه فتشتريه الورثة بثمانين لمن ترى العشرين ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : أرى أن ترد إلى الورثة فيقسمونها على فرائض الله ، فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا ، وسمعت مالكا وقد سئل عن رجل دفع إليه رجل أربعة عشر دينارا يتكارى بها في المدينة من يحج عن ميت له ، فتكارى بعشرة كيف يصنع بالأربعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يردها إلى من دفعها إليه ولم يرها للذي حج عن الميت . قلت لابن القاسم : هل كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذا كان يوسع في الحج ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ولم أسمعه منه ، وهو رأيي إذا أوصى بذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية