الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا أفاد عشرين دينارا فلما مضى لها ستة أشهر أفاد عشرة دنانير ، فمضت سنة من يوم أفاد العشرين الدينار فزكى العشرين ، فصارت العشرون الدينار إلى ما لا زكاة فيها ثم حال على الفائدة الحول أيزكيها أيضا ؟ فقال : إن كانت العشرون التي أخرج زكاتها بقيت في يديه إلى يوم حال الحول على العشرة أو بقي منها ما إذا أضفته إلى العشرة تجب الزكاة في جميعه ، زكى العشرة وحدها ولم يزك العشرين التي أخرج زكاتها ولا ما بقي منها لأنه لا يزكى مال واحد في عام واحد مرتين .

                                                                                                                                                                                      قلت له : ثم يزكيهما على حولهما جميعا حتى يرجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا اجتمعا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن تجر في أحد هذين المالين بعدما رجعا إلى ما لا زكاة فيهما إذا جمعا ، فربح في أحد هذين المالين فصار بربحه ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : يزكيهما جميعا على حوليهما ، كان الربح في المال الأول أو في الآخر فهو سواء إذا كانت الزكاة قد جرت فيهما جميعا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية