الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثانية

واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع مثل أن تدفع إليه عبدا ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد ، ولا يسمى الثمن من الصداق : فمنعه مالك وابن القاسم ، وبه قال أبو ثور . وأجازه أشهب ، وهو قول أبي حنيفة . وفرق عبد الله ، فقال : إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لا يشك فيه جاز . واختلف فيه قول الشافعي : فمرة قال : ذلك جائز ، ومرة قال : فيه مهر المثل .

وسبب اختلافهم : هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع ، أم ليس بشبيه ؟ فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه ، ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال : يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية