الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الموضع الخامس

في الأصدقة الفاسدة

والصداق يفسد إما لعينه ، وإما لصفة فيه من جهل أو عذر ، فالذي يفسد لعينه فمثل الخمر والخنزير وما لا يجوز أن يتملك ، والذي يفسد من قبل العذر والجهل فالأصل فيه بالبيوع ، وفي ذلك خمس مسائل مشهورة :

المسألة الأولى

إذا كان الصداق خمرا أو خنزيرا أو ثمرة لم يبد صلاحها أو بعيرا شاردا . فقال أبو حنيفة : العقد صحيح إذا وقع فيه مهر المثل . وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما : فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده ، وهو قول أبي عبيد . والثانية : أنه إن دخل ثبت ، ولها صداق المثل .

وسبب اختلافهم : هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع ، أم ليس كذلك ؟ فمن قال : حكمه حكم البيع [ ص: 415 ] قال : يفسد النكاح بفساد الصداق ، كما يفسد البيع بفساد الثمن . ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق ; بدليل أن ذكر الصداق ليس شرطا في صحة العقد قال : يمضي النكاح ، ويصحح بصداق المثل ، والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف ، والذي تقتضيه أصول مالك أن يفرق بين الصداق المحرم العين ، وبين المحرم لصفة فيه ، قياسا على البيع ، ولست أذكر الآن فيه نصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية