الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ المسألة الثالثة ]

[ موضع القطع ]

وأما المسألة الثالثة ( في موضع القطع ) : وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن [ ص: 367 ] فاختلف فيه في المذهب ، فقال مالك وابن القاسم : لا تؤكل ; وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب : تؤكل .

وسبب الخلاف : هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط ؟ فمن قال إنه شرط قال : لا بد أن تقطع الجوزة ، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما ; ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق الجوزة جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية