الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 117 ] فصل : ومنها الإتلاف بلا غصب ، ويرجع فيه إلى المثل وزنا من غير اعتبار نقص ولا زيادة ، وكذا لو بيعت الفلوس أو الفضة أو الذهب ثم حصل تقايل بعد تلفها رجع إلى مثلها وزنا ، وكذا لو كانت ثمنا وتلفت ثم رد المبيع بعيب أو غيره ، وكذا لو التقطت وجاء المالك بعد التملك والتلف فالرجوع في الكل إلى المثل وزنا ، ولا يعتبر ما طرأ من زيادة السعر أو نقصه ، وكذا لو بيعت ثم حصل تخالف وفسخ وهي تالفة فيما صححه صاحب المطلب ، لكن الذي أطلقه الشيخان وجوب القيمة فيه ، وعلى هذا تعتبر قيمتها يوم التلف ، ومنها لو استعيرت فإن الأصح جواز إعارة الدراهم والدنانير للتزيين ، والذي أطلقه الشيخان في تلف العارية الرجوع بالقيمة ويعتبر يوم التلف ، وصحح السبكي الرجوع بالمثل في المثلي ، والمعتمد إطلاق الشيخين ، ومنها لو أخذت على جهة السوم فتلفت وفيها القيمة ويعتبر يوم القبض فيما صححه الإمام ويوم التلف فيما صححه غيره ، ومنها لو أخذت على جهة الزكاة المعجلة واقتضى الحال الرجوع وهي تالفة رجع بمثلها وزنا ، وكذا لو جعلت صداقا ثم تشطر وهي تالفة رجع بنصف مثلها وزنا ، ومنها لو أداها الضامن عن المضمون حيث له الرجوع وحكمه حكم القرض .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية