الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم على المحرم أكل صيد صاده ) هو أو غيره من المحرمين ( أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار إليه ) لما تقدم في حديث أبي قتادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم { هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه ؟ قالوا : لا قال كلوا ما بقي من لحمها } متفق عليه .

                                                                                                                      ( وكذا ) يحرم على المحرم ( أكل ما صيد لأجله ) نقله الجماعة لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة أنه { أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } .

                                                                                                                      وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعا { لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم } فيه : المطلب بن حنطب قال الترمذي : لا يعرف [ ص: 435 ] له سماع من جابر .

                                                                                                                      وعن عثمان أنه { أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت ؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي } رواه مالك والشافعي ( وعليه ) أي : المحرم ( الجزاء إن أكله ) أي : ما صيد لأجله ; لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد بخلاف قتل المحرم صيدا ثم يأكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله نص عليه ; لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كإتلافه بغير أكله وكصيد الحرم إذا قتله حلال وأكله ; ولأنه ميتة وهي لا تضمن ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره .

                                                                                                                      ( وإن أكل ) المحرم ( بعضه ) أي بعض ما صيد لأجله ( ضمنه بمثله من اللحم ) من النعم ( كضمان أصله ) لو أكله كله ( بمثله من النعم ) والفرع يتبع الأصل .

                                                                                                                      ( ولا مشقة فيه ) أي : في ضمان البعض بمثله من اللحم ( لجواز عدوله ) أي : المحرم ( إلى عدله ) أي : البعض ( من طعام أو صوم ) فلا يفضي إلى التشقيص ( ولا يحرم عليه ) أي : المحرم ( أكل غيره ) أي : غير ما صيد أو ذبح له إذا لم يدل ونحوه عليه لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية