الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، وفي الخانية : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنه ، 28 - قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا ، وعن هذا الواحد ، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل في حق الواحد ، وقال الحسن : أقبل في حق الكل ( انتهى ) .

                29 - ، وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله : وقيل لخصمه أعطه كفيلا ، فليراجع

                [ ص: 386 ]

                التالي السابق


                [ ص: 386 ] قوله : قال الحسن لا تقبل في حق الكل

                لا يخفى ما فيه من المخالفة لقوله في صدر العبارة قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول الاثنان منهم عفى عنا ، وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه الأول قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل شهادتهم في حق الواحد فإنه ظاهر في موافقة الحسن لأبي يوسف رحمهما الله ، وقد راجعت الخانية فلم أر المسألة .

                ( 29 ) قوله : وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز إلخ : هي لو قال : لي بينة حاضرة على العفو ، أجل ثلاثة أيام ، فإن مضت ، ولم يأت بالبينة أو قال : لي بينة غائبة يقتضي بالقصاص قياسا ، كالأموال ، وفي الاستحسان يؤجل استعظاما لأمر الدم




                الخدمات العلمية