، وفي الخانية : ، 28 - قال ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنه الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا ، وعن هذا الواحد ، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل في حق الواحد ، وقال الحسن : أقبل في حق الكل ( انتهى ) .
29 - ، وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله : وقيل لخصمه أعطه كفيلا ، فليراجع
[ ص: 386 ]