الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                3 - ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية ، ولو كان الواطئ صبيا فلا حد ولا مهر ، وهذا مما [ ص: 390 ] يقال لنا : وطء خلا عن الحد والعقر ، بخلاف ما إذا طاوعته أمة 4 - لكون المهر حق السيد

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها أقول : في جعل هذا من فروع القاعدة نظر ; لأن عدم المهر في هذه المسألة ; لكون الزنا بالحرة يوجب الحد دون المهر لا لكون الحرة لا تدخل تحت اليد [ ص: 390 ]

                ( 4 ) قوله : لكون المهر حق السيد أقول : المناسب في التعليل أن يقال ; لأن الأمة تدخل تحت اليد بخلاف الحرة




                الخدمات العلمية