الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ( تنبيه ) [ ص: 429 ] يدخل في هذه القاعدة قولهم : التأسيس خير من التأكيد . فإذا دار اللفظ بينهما . 38 -

                تعين الحمل على التأسيس ، ولذا قال أصحابنا رحمهم الله : 39 -

                لو قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا ، فإن قال : أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء . ذكره الزيلعي في الكنايات .

                [ ص: 429 ]

                التالي السابق


                [ ص: 429 ] قوله : يدخل في هذه القاعدة قولهم التأسيس خير من التأكيد إلخ . أقول في دخوله في القاعدة نظر ، فإنه ليس في الحمل على التأكيد إهمال الكلام وإلا لما وقع في كلامه تعالى وكلام نبيه ، ويمكن أن يقال : لما كان أصل وضع اللفظ أن يكون مفيدا غير ما أفاده غيره كان في الحمل على التأكيد إهمال اللفظ كما هو أصل الوضع فيه في الجملة ، والإهمال بهذا الاعتبار لا ضرر في وقوعه في كلام الله تعالى وكلام رسوله وحينئذ يتم دخوله في القاعدة فتأمل .

                ( 38 ) قوله : تعين الحمل على التأسيس إلخ . الصواب أن يقول : الأولى الحمل على التأسيس . فإن قوله التأسيس خير من التأكيد لا يقتضي تعيين الحمل على التأسيس بل يقتضي أرجحية الحمل عليه كما هو الظاهر .

                ( 39 ) قوله : لو قال لزوجته أنت طالق طالق طالق إلخ . يعني قال لزوجته المدخول بها .




                الخدمات العلمية