الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                6 - ولو قالت : طلقني فقال : نعم . لا ، وإن نوى ، قيل له ألست طلقت امرأتك . ؟ قال : بلى . طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات ، ولو قال : نعم . لا ، لأنه جواب الاستفهام بالنفي ، كأنه قال : نعم ما طلقت ( انتهى ) .

                ومن كتاب الأيمان : قال فعلت كذا أمس . ؟ فقال : نعم . فقال السائل : والله فقد فعلتها . ؟ فقال : نعم فهو حالف ( انتهى ) .

                وفي إقرار القنية قال لآخر : لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء : نعم أحسنت . 7 -

                فهو إقرار عليه ويؤاخذ به ( انتهى ) .

                8 - وقد ذكرنا الفرق بين نعم ، وبلى ، وما فرع على ذلك [ ص: 437 ] في شرح المنار من فصل الأدلة الفاسدة في شرح قوله : والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره . فمن رام الاطلاع فليرجع إليه . وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : قالت لزوجها احلف علي ، فقال أنت طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء . فقال الزوج أنت طالق ثلاثا ولم يزد . هل يتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فيكون تعليقا أو يكون تنجيزا . ؟ فقال : 9 - بل يكون تنجيزا ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 6 ) قوله : ولو قالت طلقني فقال نعم إلخ . سيأتي قبيل آخر الكتاب بنحو سبع ورقات ما يخالف ذلك ، ونقلنا هناك عمن عزا إليه المصنف خلافه فليراجع .

                ( 7 ) قوله : فهو إقرار عليه ويؤاخذ به . لا يقال قوله نعم تقرير لقوله فادفعها إلي ، فيكون وعدا بالدفع وهو غير لازم ، لأنا نقول : قوله ادفعها إليك تقرير لقوله : لي عليك كذا فيكون إقرارا بكل حال .

                ( 8 ) قوله : وقد ذكرنا الفرق بين نعم وبلى إلخ . وما فرع على ذلك في شرح المنار [ ص: 437 ] إلخ . نص عبارته في الشرح وذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك : ( قام زيد ) أو ( أقام زيد ) أو ( لم يقم ) زيد فقلت : نعم . كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة . وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا ، فإذا قيل : لم يقم زيد فقلت : بلى ، كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر .

                ( 9 ) قوله : بل يكون تنجيزا إلخ . أقول : فعلى هذا تكون المسألة مستثناة من القاعدة وينبغي أن يستثنى منها ما إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني ولك ألف درهم ، فقال الزوج : طلقتك ولم يقل على الألف التي ذكرت ، فإنه يقع الطلاق مجانا ولا شيء عليها عند الإمام ، لأن الطلاق متيقن والألف مشكوك فيها ، والأصل عنده أنه متى عرف ثبوت الشيء إحاطة ويقينا لأي معنى كان فهو كذلك ما لم يتيقن بخلافه . وعندهما يلزمها الألف ، لأن قولها ولك الألف درهم سؤال ، وقول الزوج خرج مخرج الجواب ، فيجب عليها الألف كما في تأسيس النظائر لأبي الليث ، فيستثنى هذه من القاعدة على قول أبي حنيفة .




                الخدمات العلمية