الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                السابعة عشر : 16 - لو حلف المولى ; لا يأذن له فسكت حنث ، في ظاهر الرواية .

                التالي السابق


                ( 16 ) قوله : لو حلف المولى لا يأذن له إلخ . في الظهيرية : لو حلف لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت يصير العبد مأذونا له في التجارة ولا يحنث ، وكذلك البكر إذا حلفت أن لا تأذن في تزويجها فسكتت عند الاستئمار لا تحنث ( انتهى ) . وهو خلاف ظاهر الرواية كما أفاده المصنف رحمه الله . وجه ظاهر الرواية أن الشرع جعله إذنا في البكر لحيائها فيحصل الضرر بتكليفها التصريح ، وأما العبد [ ص: 442 ] فلأنه إذا لم يجعل إذنا يحصل الضرر بمعامليه فتضيع أموال معامليه فيتعدى الحكم الذي في مسألة البكر إليه لاستوائهما في الضرر ، فإن قيل : مسألة الحلف لا ضرر فيها إلا على الحالف قلنا : لا كلام في قبول نيته وأن يصدق فيه لدفع الحنث ديانة في ظاهر الرواية ، ويوفق بذلك بين ما هنا وما في الظهيرية فالحنث في القضاء وعدمه في الديانة .




                الخدمات العلمية