الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 463 ] القاعدة الثامنة عشرة :

                1 - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ، فإذا طلق نصف تطليقة وقعت واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت

                [ ص: 463 ]

                التالي السابق


                [ ص: 463 ] قوله : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله . أقول : من ذلك أقل المهر الذي هو عشرة دراهم ، وكذا إسقاط الشفعة ، ذكر الزيلعي في باب المهر عند قول الكنز ( فإن سماها أو دونها فلها العشرة ) خلافا لزفر فيما دونها ، فإنه يوجب مهر المثل لفساد التسمية . واعلم أن كون ذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله في جانب الإيقاع ، وأما في جانب الاستثناء فلا ، على المعتمد ، كما لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف واحدة لا يصح الاستثناء ، ووقع الثلاث ، وعن أبي يوسف أنه يقع ثنتان لأن التطليقة لا تتجزأ في الاستثناء فيصير كأنه قال : إلا واحدة . وكلام المصنف رحمه الله ظاهر في أنه لا فرق بينهما وهو ما عن أبي يوسف ، الفرق بينهما قول محمد وهو المعتمد




                الخدمات العلمية