الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الرابعة : دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في محله لإزالة الأمن .

                5 - قوله : بخلاف الدلالة على صيد الحرم فإنها لا توجب شيئا

                6 - لبقاء أمنه بالمكان بعدها

                [ ص: 467 ]

                التالي السابق


                [ ص: 467 ] قوله : بخلاف الدلالة على صيد الحرم إلخ هذا إذا كان بغير إذنه كما في التتارخانية .

                ( 6 ) قوله : لبقاء أمنه بالمكان . قيل : لك أن تقول إنما يفوت الأمن بالقتل إذ لو لم يتصل القتل بالدلالة لم يفت الأمن ولا فرق بينهما في ذلك انتهى




                الخدمات العلمية