الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 88 ] وأما تفويض الطلاق والخلع والإيلاء والظهار ، فما كان منه صريحا لا تشترط له النية ، وما كان كناية اشترطت له .

                وأما الرجعة فكالنكاح لأنها استدامته ، لكن ما كان منها صريحا 123 - لا يحتاج إليها ، وكنايتها تحتاج إليها

                التالي السابق


                ( 122 ) قوله : وأما تفويض الطلاق إلخ .

                هو أن يفوض إلى شخص طلاق زوجته أو إليها نفسها والخلع هو أن يخلع الزوج امرأته على مال بأن يقول خلعتك على كذا والإيلاء هو أن يحلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر والظهار هو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي .

                مثاله في تفويض الطلاق أن يقول لها اختاري وأمرك بيدك وفي الخلع خالعتك أو بارأتك .

                ولم يذكر العوض لأنهما كنايتان وفي الإيلاء : لا أبيت معك على فراش ولا أقرب فراشك ، أو لا يجمع رأسي ورأسك وسادة فهذا كناية وفي الظهار أنت علي مثل أمي أو كأمي .

                فكما نوى لأنه من الكنايات ( انتهى ) . ( 123 )

                قوله : تحتاج إليها أي إلى النية إلخ .

                كقوله أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي فهذا كناية




                الخدمات العلمية