الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 89 ] وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة اتفاقا ، وقضاء عند الخصاف ، 126 - والفتوى على قوله إن كان الحالف مظلوما .

                [ ص: 89 ]

                التالي السابق


                [ ص: 89 ] قوله : وأما نية تخصيص العام في اليمين بالنية فمقبولة ديانة اتفاقا .

                ظاهر إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان الحلف بالعربية أو بالفارسية .

                وهو كذلك على الصحيح كما ذكره في الخانية حيث قال فيها : رجل قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي أحدا فأنت طالق ، وقال نويت بذلك أمها صدق ديانة لأنه نوى تخصيص العام وذلك جائز ديانة بينه وبين الله تعالى .

                وعلى قول الخصاف صحت نيته في مثل هذا مطلقا .

                قالوا هذا إذا قال بالعربية وإن قال بالفارسية لا تصح نيته لأن تخصيص العام من كلام العرب والصحيح أنه لا فرق بين العربية والفارسية ( 126 ) قوله : والفتوى على قوله .

                نقل المصنف رحمه الله في البحر عن الولوالجية من الطلاق أن نية تخصيص العام لا تصح وعند الخصاف تصح حتى أن من حلف وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال نويت من بلد كذا لا تصح نيته في ظاهر المذهب .

                وقال الخصاف تصح وكذا من غصب دراهم إنسان ووقت الخصم عما نوى خاصا لا تصح نيته في ظاهر المذهب .

                وقال الخصاف تصح ولكن هذا في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فنية تخصيص العام صحيحة بالإجماع .

                وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم والفتوى على ظاهر المذهب .

                فمن وقع في أيدي الظلمة وأخذ بقول الخصاف لا بأس به ( انتهى ) .

                وفي الخلاصة فإن كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف ( انتهى ) .

                وفرق بين قول الشيخ الفتوى على قول الخصاف وقول الولوالجية فمتى وقع في أيدي الظلمة وأخذ بقول الخصاف لا بأس به وكذا قول صاحب الخلاصة يفتى بقول الخصاف فتأمل .

                قيل لا يشكل على هذا ما لو قال لا أشتري جارية ونوى مولدة فإن نيته باطلة لأنه تخصيص الصفة فأشبه البصرية والكوفية بخلاف ما لو نوى من بلدة كذا كذا في الوصول إلى تحرير الوصول وكما يخصص العام بالنية يخصص بقرينة الحال ومنه ما في التتارخانية لو قال من قتل قتيلا فله سلبه يقع على [ ص: 90 ] كل قتيل في تلك السفرة ما لم يرجعوا وإن قال حال القتال يقيد بذلك القتال .

                وفي التلويح ما يدل على ذلك وفي شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن أحمد الحصيري ما جاز تخصيصه بالنية جاز تخصيصه بالعرف لأنه أراد جميع الناس فلما جاز تخصيصه بإرادته وحده جاز تخصيصه بإرادة جميع الناس كيف وقد دل الدليل على إرادته أيضا لأن المقصود الإفهام وتحصيل المقصود من الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى المتعارف ولهذا حملنا اللفظ على المجاز المتعارف ( انتهى ) .




                الخدمات العلمية