الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                162 - وإن غرس في المسجد فإن قصد الظل لا يكره [ ص: 103 ] وإن قصد منفعة أخرى يكره .

                التالي السابق


                ( 162 ) قوله : وإن غرس في المسجد إلخ .

                قيل إطلاق المنفعة مقيد بما إذا لم تكن المنفعة نزازة المسجد فإنه يجوز الغرس لهذا الغرض الصحيح .

                كما في الخلاصة والبزازية ( انتهى ) .

                وقيل عليه المراد بالمنفعة وفيه أنه مردود بما في فتاوى العلائي : إن غرس شجرا في المسجد فله أن يأكل ثمره ولا يجوز له أخذ ورقه ( انتهى ) .

                قيل [ ص: 103 ] الفرق بين الورق والثمر أن الغرس لما كان لا يجوز في المسجد إلا أن تكون للأرض نزازة أو للاستظلال وهو لا يكون على الوجه الأكمل إلا بالورق ، بخلاف الثمرة لكن هذا الفرق لا يتأتى فيما إذا كان الغرس ، لكون الأرض نزازة إلا أن يقال بوجود الأوراق على الأشجار يكثر شربها للماء الناز فتحصل الصلابة للأرض . ( 163 )

                قوله : وإن قصد منفعة أخرى يكره .

                قيل عليه : يندرج فيه ما لو غرسها لينتفع أهل المسجد بها أو يبيع ثمرها لمصالح المسجد وفيه نظر ( انتهى ) .

                أقول في النظر نظر .

                قوله : وللتهاون يكره .

                أقول فيه نظر لأنه بالتهاون باسم الله يكفر .

                قال في القنية لو كرر ذكر الله تعالى فقال آخر أهو ابن عمك كفر .

                للاستهانة به فمن تهاون بالله كفر وكذا استخفافه بالقرآن والمسجد ونحوه مما يعظم ( انتهى ) .

                قال في الصحاح استهان به وتهاون به استخفه وأهانه استخف به




                الخدمات العلمية