الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وأما نية الأداء والقضاء ففي التتارخانية إذا عين الصلاة التي يؤديها صح .

                نوى الأداء أو القضاء وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء : أن أحدهما يستعمل مكان الآخر حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس ; وبيانه أن ما لا يوصف بهما لا تشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفارات .

                وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة فلا التباس لأنها إذا فاتت مع الإمام يصلي الظهر ، وأما ما يوصف بهما كصلاة الخمس فقالوا لا تشترط أيضا .

                قال في فتح القدير لو نوى الأداء . على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه . وفي البناية لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز وفي الجمعة ينويها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه وفي التتارخانية 263 - كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا ، فإذا هو قد خرج .

                المختار الجواز

                [ ص: 137 ]

                التالي السابق


                [ ص: 137 ] قوله : كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت إلخ .

                مثله في [ ص: 138 ] منية المصلي وعبارتها : وإن كان الرجل شاكا في بقاء وقت الظهر فنوى ظهر الوقت فإذا الوقت قد خرج .

                يجوز بناء على أن القضاء بنية الأداء ، والأداء بنية القضاء يجوز ; وهذا هو المختار .

                كذا ذكر في المحيط .

                قال العلامة ابن أمير الحاج في شرحه : أما كون القضاء يجوز بنية الأداء ، والأداء بنية القضاء مريدا ما عليه بتلك .

                وإنما لاحظ هذا الوصف إما مجازا أو للجهل باتصافه وحينئذ قيد بالوصف المخالف له في نفس الأمر كما في هذه الصورة فتعم كما ذكره في المحيط وهو مذكور في الذخيرة أيضا وغيرها .

                وأما إنه إذا كان شاكا في وقت إنه باق فنوى ظهر الوقت والوقت قد خرج يجوز ، فخلاف المسطور فيما وقف عليه العبد الضعيف غفر الله تعالى له من الكتب المشهورة في المذهب مع مساعدة الوجه .

                لذلك فإن المسطور فيها أنه لا يجوز لأن بعد خروج وقت الظهر فرض الوقت هو العصر ، فإذا نوى فرض الوقت كان ناويا للعصر ، وصلاة الظهر لا يجوز بنية العصر فالظاهر أن هذا هو الصواب .

                وما ذكره المصنف غلط منه ( انتهى ) .

                وقال البرهان الحلبي في شرحه : أما جواز القضاء بنية الأداء وعكسه فمجمع عليه عندنا ، وأما نية ظهر الوقت بعد خروج الوقت فالصحيح أنها لا يجوز ، وليس من القضاء بنية الأداء .

                قال الشيخ كمال الدين في شرح الهداية : قوله كالظهر مثلا ، أي إذا قرن باليوم وإن خرج الوقت لأن غايته أنه قضاء بنية الأداء أو بالوقت ، أي إذا قرن الظهر بالوقت ولم يكن خرج الوقت وإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح ( انتهى ) .

                وكذا في الخلاصة وغيرها لو نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت يجوز هذا إذا كان يصلي في الوقت فإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى الظهر ، لا يجوز وذلك لأنه لا يتعين بضم الوقت حينئذ وإنما يتعين بضم اليوم لأنه لا يخرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقت ، ويخرج عن كونه ظهر الوقت بخروجه لصحة التسمية ظهر اليوم لا ظهر الوقت لأن الوقت ليس له إذ اللام للعهد لا للجنس ، فلا تضاف إليه ; فعلم من هذا أن ما اختاره في المحيط على ما ذكره المصنف رحمه الله غير المختار ( انتهى ) .

                والحق ما ذكره في البرهان من أن ما نقله المصنف رحمه الله عن المحيط خلاف المختار ، لا إنه غلط




                الخدمات العلمية