الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                305 - ونفى ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع وما إذا طاف للفرض وللوداع ، وإن نوى فرضا ونفلا فإن نوى الظهر والتطوع ، قال أبو يوسف رحمه الله تجزيه عن المكتوبة ويبطل التطوع . 306 -

                وقال محمد رحمه الله ولا تجزيه عن المكتوبة ولا التطوع وإن نوى الزكاة والتطوع يكون عن الزكاة وعند محمد رحمه الله عن التطوع

                التالي السابق


                ( 305 ) قوله : ونفى ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع ، وأما إذا طاف للفرض وللوداع إلخ .

                كذا بخط المصنف رحمه الله ، ولم يذكر حكم ذلك .

                وذكر في فتح القدير : لو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض ، ولا يكفي للوداع حتى ولو خرج عقبه لزمه دم . ( 306 )

                قوله : وقال محمد لا تجزيه عن المكتوبة .

                يعني للمنافاة بين الوصفين وبه قال الثلاثة كما في شرح تنوير الأبصار




                الخدمات العلمية