الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                العاشر في شروط النية الأول الإسلام ; ولذا لم تصح العبادات من كافر ، صرحوا به في باب التيمم عند قول الكنز وغيره ( فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) ; لأن النية شرط التيمم دون الوضوء فيصح وضوءه وغسله فإذا أسلم بعدهما صلى بهما [ ص: 176 ] لكن : قالوا إذا انقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل 388 - ; لأنها ليست من أهله 389 - وإن صح منها لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه . فائدة قال في الملتقط : قال أبو حنيفة رحمه الله : أعلم النصراني الفقه ، والقرآن لعله يهتدي ولا يمس المصحف ، وإن اغتسل ، ثم مس فلا بأس به ، 390 - ولا تصح الكفارة من كافر فلا تنعقد يمينه ; لأنهم لا أيمان لهم وقوله تعالى { ، { وإن نكثوا أيمانهم } } أي الصورية . [ ص: 177 ]

                وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في البزازية ، والخلاصة هي صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار .

                التالي السابق


                ( 387 ) قوله : لكن قالوا : أقول : لا موقع لهذا الاستدراك حيث صح منها الغسل كما هو ظاهر لمن تأمل . ( 388 )

                قوله : لأنها ليست من أهله ، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في الفعل . ( 389 )

                قوله : وإن صح منها ; لعدم اشتراط النية في الغسل . ( 390 ) قوله : ولا تصح الكفارة من كافر فلا ينعقد يمينه . أقول : وجه التفريع أن اليمين حكمها وجوب البر ، ووجوب الكفارة في الحنث ، والكفارة لا تصح من الكافر لكونها عبادة ، وإذا لم تصح منه الكفارة لا تنعقد يمينه لتخلف موجبه عنه تأمل . [ ص: 177 ]

                قوله : وقد كتبنا في الفوائد إلخ . أقول : لا وجه للاستثناء المذكور إذ معنى قولهم : لا تعتبر نية الكافر ، أي فيما كان عبادة وضعا ، والسفر ليس بعبادة وضعا على أن الموجود في المسألة المذكورة مجرد قصد لا نية ، والنية ليست مجرد القصد ، إذ هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل ، ولا شبهة في أن مجرد القصد من الكافر معتبر ، وإلا لالتحق بالبهائم ولم يكن مكلفا فتدبر .




                الخدمات العلمية