الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                العاشر في شروط النية الأول الإسلام   ; ولذا لم تصح العبادات من كافر  ، صرحوا به في باب التيمم عند قول الكنز وغيره ( فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) ; لأن النية شرط التيمم دون الوضوء فيصح وضوءه وغسله فإذا أسلم بعدهما صلى بهما لكن : قالوا إذا انقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل 388 - ; لأنها ليست من أهله 389 - وإن صح منها لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه . فائدة قال في الملتقط : قال أبو حنيفة رحمه الله : أعلم النصراني الفقه ، والقرآن لعله يهتدي ولا يمس المصحف ، وإن اغتسل ، ثم مس فلا بأس به ، 390 - ولا تصح الكفارة من كافر  فلا تنعقد يمينه ; لأنهم لا أيمان لهم وقوله تعالى { وإن نكثوا أيمانهم } أي الصورية . [ ص: 177 ]

                وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في البزازية ، والخلاصة هي صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر  قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية