الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 178 ] الثالث العلم بالمنوي فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه كما قدمناه من القنية ) 395 - إلا في الحج فإنهم صرحوا بصحة الإحرام المبهم ; لأن عليا رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وصححه فإن عين حجا ، أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال ، وإن شرع تعينت عمرة . الرابع أن لا يأتي بمناف بين النية ، والمنوي ، قالوا : إن النية المتقدمة على التحريمة جائزة بشرط أن لا يأتي بعدها بمناف

                [ ص: 178 ]

                التالي السابق


                [ ص: 178 ] قوله : إلا في الحج . استثناء من محذوف والتقدير يشترط العلم بالمنوي في كل عبادة إلا في الحج ، وأفاد قوله : ومن جهل فريضة الصلاة إلخ أن المراد بالعلم بالمنوي العلم بكونه فرضا ، أو غيره ، وحينئذ فدليل الاستثناء لا يستلزمه ; لأن صحة الإحرام المبهم لا تستلزم الجهل بفريضة الحج إذ المراد بإبهام الإحرام عدم تعيين كونه قرانا ، أو تمتعا ، أو إفرادا كما صرحوا به في المناسك وجعلوا دليل المسألة تقريره صلى الله عليه وسلم فعل علي رضي الله تعالى عنه ، ومن البين علم علي رضي الله عنه بفريضة الحج وظنه كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج نفل بعد افتراضه عليه في غاية البعد




                الخدمات العلمية