الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                402 - وفي خزانة الأكمل لو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير نيته في الصلاة ، وجعلها تطوعا صارت تطوعا ولو نوى الأكل [ ص: 180 ] أو الجماع في الصوم لا يضره ، وكذا لو نوى فعلا منافيا في الصلاة لم تبطل ولو نوى الصوم من الليل ، ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه لا يبطل كالأكل بعد النية من الليل لا يبطلها ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيما وبطل سفره بخمس شرائط : ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم تصح ، وصلاحية الموضع للإقامة ، فلو نواها في بحر ، أو جزيرة لم تصح ، واتحاد الموضع ، والمدة ، والاستقلال بالرأي .

                التالي السابق


                ( 402 ) قوله : وفي خزانة الأكمل ، ولو افتتح الصلاة إلخ ، مخالف لما تقدم قريبا من أن القاطع التكبير لا مجرد النية ، وموافق لما مر في الورقة الثالثة أنه لو نوى المكتوبة وفي أثنائها ، ظنها تطوعا ، وتممها على نية التطوع أجزأته كما في البناية ( انتهى ) . أقول : وكأن مراده أنه موافق لما مر في الحكم ، وفيه أنه ، وإن وافقه في [ ص: 180 ] الحكم إلا أن موضع المسألتين مختلف ، فإن ما هنا غير نيته الفرض بنية النفل ، وما هناك ليس فيه تغير نيته الفرض بل مجرد ظن أن المكتوبة تطوع فأتمها بنية التطوع ، بناء على ذلك الظن أجزأته ، لكن الذي في نسخ هذا الكتاب أجزأته عن المكتوبة وحينئذ لا موافقة في الحكم




                الخدمات العلمية