قوله واجب بقدر الإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب قيل : الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر ، أو بلا تحر طهر 2 - وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري ، وهو 3 - أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة ، لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا ، أورده تطهير النجاسة الإسبيجابي في شرح الجامع الكبير قال : وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي : إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا [ ص: 195 ] يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض ، أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم ، كذا هنا ، وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل ، فلو صلى معه صلاة ، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى ( انتهى ) .
وفي الظهيرية يغسل الثوب كله 4 - وهو الاحتياط ، وذلك التعليل مشكل عندي ، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسة قبل 5 - وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة ، والشك لا يرفع المتيقن قبله ، والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة ، والمعصوم الدم 6 - يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين 7 - ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته ، وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه [ ص: 196 ] إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها - أعني قولهم : اليقين لا يرتفع بالشك - معنى 8 - فإنه حينئذ 9 - لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين ، فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين ، وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل فنقول : وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته ، وهو عدم جواز الصلاة ، فلا تصح بعد غسل الطرف ; لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق ، على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم : اليقين لا يرتفع بالشك فغسل الباقي ، والحكم بطهارة الباقي مشكل ، والله أعلم . انتهى كلام فتح القدير . : ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها
ونظيره قولهم : القسمة في المثلي من المطهرات يعني أنه لو تنجس بعض البر [ ص: 197 ] قسم ، طهر لوقوع الشك في كل جزء هل هو المتنجس ، أو لا . ؟