الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                27 - ; ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل ، والبينة على المدعي لدعوة ما خالف الأصل ، فإذا اختلفا في قيمة المتلف ، والمغصوب فالقول قول الغارم ; لأن الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء ، أو حق قبل تفسيره بما له قيمة ، فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا : تلزمه ثلاثة [ ص: 204 ] دراهم ; لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل : أقله اثنان فينبغي أن يحمل عليه ; لأن الأصل البراءة ; لأنا نقول : المشهور أنه ثلاثة وعليه مبنى الإقرار .

                التالي السابق


                ( 27 ) قوله : ولذا كان القول قول المدعى عليه إلخ ، وأما إذا تعارض الأصل والظاهر فيعلم مما ذكره الكمال بن الهمام في شرح الهداية عند قوله : وإذا قال الزوج : بلغك الخبر .




                الخدمات العلمية