الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، ومنها شك في الخارج أمني أو مذي وكان في النوم فإن تذكر احتلاما [ ص: 210 ] وجب الغسل اتفاقا وإلا لم يجب عند أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل ، وهو المذي ووجب عندهما احتياطا ; 50 - كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة 51 - وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت .

                [ ص: 210 ]

                التالي السابق


                [ ص: 210 ] قوله : كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة . فيه : أن القائل بالنقض بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ، لا أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله . ( 51 ) قوله : وكقول الإمام في الفأرة الميتة ، فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمنذ يوم وليلة احتياطا ، وقالا : يحكم بنجاستها من وقت العلم بها مطلقا ، وهو القياس ، وقوله استحسان ، وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته .




                الخدمات العلمية