الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                لكن قالوا في العنين لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن : بكر 60 - خيرت 61 - وإن قلن : ثيب فالقول له لكونه منكرا استحقاق الفرقة عليه ، والأصل السلامة من العنة

                التالي السابق


                ( 60 ) قوله : خيرت : يفيد أن الاختلاف بعد مضي الحول ، وحاصله أن الأصل العدم ما لم يعارضه شيء آخر . ( 61 )

                قوله : وإن قلن : ثيب ، التقييد بنون الجمع لبيان الأولى ، وإلا فالواحدة يكتفى بقولها والاثنان أحوط ، كما أفاده المصنف في البحر ، وحاصل القول في هذه المسألة أنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء ، وإن نكل في الابتداء يؤجل سنة ، وإن نكل في الانتهاء يخير ، وإن كانت بكرا تثبت العنة فيه بقولهن : فيؤجل ، أو يفرق




                الخدمات العلمية