الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنها 62 - القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح ; لأن الأصل عدمه وكذا لو قال : لم أربح إلا كذا ; لأن الأصل عدم الزائد ، وفي المجمع من الإقرار : وجعلنا القول للمضارب إذا أتى بألفين [ ص: 214 ] وقال : هما أصل وربح لا لرب المال ( انتهى ) ; لأن الأصل ، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر ، وهو أن القول قول القابض في مقدار ما قبضه .

                التالي السابق


                ( 62 ) قوله : القول قول الشريك ، والمضارب . قيل : وكذا الوصي إذا قال : لم أتجر في مال اليتيم ، وهي واقعة الفتوى في زماننا ، وانجر الكلام إلى أن الوصي هل يجب عليه أن يتجر ويربح في مال القاصر ، أو لا ولم يقع الوقوف على نص في المسألة ، والظاهر عدم الوجوب ( انتهى ) قلت : ما استظهره صرح به في معين المغني




                الخدمات العلمية