الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة فينبغي أن يكون القول فيها قول الآخذ ; لأنهما اتفقا على جواز التصرف له ، والأصل عدم الضمان . أقول هذا مقيد بما إذا قال : أعطيتك المال قرضا وقال : بل مضاربة أما إذا قال رب المال : أخذت المال قرضا فقال : بل أخذته مضاربة لا ، وكذا بعد هلاكه ، فإن القول للمالك أنه قرض كما في العناية وغيرها ; ولذا قال في الكنز :

                التالي السابق


                الخدمات العلمية