الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومما فرع عليه لو اشترى عبدا ، ثم [ ص: 223 ] ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه لا يرجع بالثمن ; لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي وليس من فروعها ما لو إذا تزوج أمة ثم اشتراها ، ثم ولدت ولدا يحتمل أن يكون حادثا بعد الشراء ، أو قبله فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة أنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته 89 - لأنها لو ولدت قبل الشراء ملكها 90 - فتصير أم ولده عندها

                [ ص: 223 ]

                التالي السابق


                [ ص: 223 ] قوله : لأنها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها يعني كلا ، أو بعضا كما صرح به المصنف في البحر حيث قال : قال في المحيط : وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج ، ثم اشتراها هو وآخر تصير أم ولد للزوج لما قلنا ويلزمه قيمة نصيب شريكه ; لأنها بالشراء صارت أم ولد له ، وانتقل نصيب الشريك بالضمان . ( 90 )

                قوله : فتصير أم ولد عندنا ; لأن السبب فيه هو الجزئية ، والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كلا ، وقد ثبت النسب منه فتثبت الجزئية بهذه الواسطة وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال




                الخدمات العلمية