، ولم أر حكم ما إذا ، فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال أنه اشتراها لنفسه ، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم وينبغي الرجوع إلى قول الوارث ; لأنه خليفته وله نظائر في الفقه . وكل شخصا في شراء جارية ووصفها ، فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل