ووسع
أبو حنيفة رحمه الله في العبادات كلها 26 - فلم يقل : إن
nindex.php?page=treesubj&link=102مس المرأة والذكر ناقض ،
nindex.php?page=treesubj&link=23590ولم يشترط النية في الطهارة ولا الدلك ، ووسع في المياه ففوضه إلى رأي المبتلى به ، ولم يشترط
nindex.php?page=treesubj&link=1527_1525مقارنة النية للتكبير ، ولم يعين من القرآن شيئا حتى الفاتحة عملا بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والتعيين بحيث لا يجوز غيره عسر ، وأسقط القراءة عن المأموم ، بل منعه منها شفقة على الإمام دفعا للتخليط عنه كما يشاهد
بالجامع الأزهر ،
nindex.php?page=treesubj&link=1527ولم يخص تكبيرة الافتتاح بلفظ ، وإنما جوزها بكل ما يفيد التعظيم nindex.php?page=treesubj&link=22732وأسقط نظم القرآن عن المصلي ; فجوزه بالفارسي تيسيرا على الخاشعين . 27 -
وروي رجوعه عنه
[ ص: 253 ]
وَوَسَّعَ
أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا 26 - فَلَمْ يَقُلْ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=102مَسَّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ نَاقِضٌ ،
nindex.php?page=treesubj&link=23590وَلَمْ يَشْتَرِطْ النِّيَّةَ فِي الطَّهَارَةِ وَلَا الدَّلْكَ ، وَوَسَّعَ فِي الْمِيَاهِ فَفَوَّضَهُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ
nindex.php?page=treesubj&link=1527_1525مُقَارَنَةَ النِّيَّةِ لِلتَّكْبِيرِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا حَتَّى الْفَاتِحَةَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } وَالتَّعْيِينُ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ عُسْرٌ ، وَأَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَأْمُومِ ، بَلْ مَنَعَهُ مِنْهَا شَفَقَةً عَلَى الْإِمَامِ دَفْعًا لِلتَّخْلِيطِ عَنْهُ كَمَا يُشَاهَدُ
بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1527وَلَمْ يَخُصَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ بِلَفْظٍ ، وَإِنَّمَا جَوَّزَهَا بِكُلِّ مَا يُفِيدُ التَّعْظِيمَ nindex.php?page=treesubj&link=22732وَأَسْقَطَ نَظْمَ الْقُرْآنِ عَنْ الْمُصَلِّي ; فَجَوَّزَهُ بِالْفَارِسِيِّ تَيْسِيرًا عَلَى الْخَاشِعِينَ . 27 -
وَرُوِيَ رُجُوعُهُ عَنْهُ
[ ص: 253 ]