الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                والمرأة إذا وجب عليها الغسل ، ولم تجد سترة من الرجال تؤخره ، 49 - بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل .

                وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه .

                50 - والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى ، والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال ، كذا في شرح النقاية

                [ ص: 292 ]

                التالي السابق


                [ ص: 292 ] قوله : بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة إلخ .

                قيل : ينبغي أن يرجح النهي هنا على الأمر عملا بالقاعدة المذكورة فلا يرتكب المنهي عنه وهو كشف العورة ; لأجل المأمور به ، وهو الغسل كما في فعل الاستنجاء ، والجواب أن القاعدة أكثرية لا كلية كما هو دأب قواعد الفقه ، يعني ما لو كان الرجل بين النساء ، وقياسه أن يؤخر كالمرأة بين الرجال فإن نظر الجنس للجنس أخف من نظر الجنس إلى غير الجنس كما في المبسوط




                الخدمات العلمية