الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة ، ولهذا 52 - جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة وكذا قلنا لا [ ص: 294 ] تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف ، ومنها ضمان الدرك 53 - : جوز على خلاف القياس .

                ومن ذلك جواز السلم على خلاف القياس ; لكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس ، ومنها جواز الاستصناع للحاجة ، ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها ، وشربة السقاء ، ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصر وقد سموه بيع الأمانة ، والشافعية يسمونه الرهن المعاد ، وهكذا سماه به في الملتقط وقد ذكرناه في شرح الكنز من باب خيار الشرط .

                وفي القنية والبغية 54 - يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 52 ) قوله : جوزت الإجارة على خلاف القياس ; وذلك لأن المعقود عليه فيها [ ص: 294 ] وهو المنافع معدوم فالقياس البطلان لذلك ( 53 ) قوله : جوز على خلاف القياس ; لأن الضمان على البائع فيصير كفيلا ومكفولا عنه .

                وبه يظهر أنه لو ضمنه غير البائع لم يكن مخالفا للقياس ; لانتفاء العلة في حقه ( 54 ) .

                قوله : يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح ، وذلك نحو أن يقترض عشرة دنانير مثلا ، ويجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحا




                الخدمات العلمية