الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                إلا في مسائل فيقدم الشرع على العرف : الأولى : لو حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة الجنازة كما في عامة الكتب .

                الثانية : 17 - لو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك ، وإنما يحنث بصوم ساعة بعد طلوع الفجر بنيته من أهله .

                الثالثة : لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد ; لأنه النكاح الشائع شرعا لا بالوطء كما في كشف الأسرار ، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء .

                الرابعة : 18 - لو قال : لها إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فعلمت به من غير [ ص: 304 ] رؤية ينبغي أن يقع لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة والسلام { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته } فلو كان الشرع يقتضي الخصوص ، واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص الشرع .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية