الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير 27 - تصير مضمونة عندنا في رواية ، ذكره الزيلعي في العارية [ ص: 309 ] وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية ، لكن نقل بعده فروع البزازية عن الينابيع ثم قال : 28 - وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان ، بحال ( انتهى ) .

                ولكن في البزازية : قال أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره فضاع لم يضمن ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 27 ) قوله : تصير مضمونة عندنا في رواية : فيه إشعار بأن الصحيح المفتى به خلافهما ، وحينئذ فلا حاجة إلى ما أطال به بعض أرباب الحواشي .

                [ ص: 309 ] قوله : وأما الوديعة والعين المؤجرة إلخ : هذا يخالف ما سيأتي نقله عن الزيلعي من أن العين المودعة إذا استؤجر على حفظها ، وهلكت يضمنها المودع ، ذكر ذلك الزيلعي في بحث الأجير المشترك .

                وظاهر كلامه أن المسألة المذكورة محل اتفاق ، وكذا ذكر المسألة في الهداية من الإجارات وفي النهاية فليتأمل هنا عند الفتوى .




                الخدمات العلمية