الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                74 - والمنذور كالفرض

                التالي السابق


                ( 74 ) قوله : والمنذور كالفرض . يعني في الاحتياج إلى النية للصحة ، وفي التعيين والتشبيه مبني أن المنذور واجب لا فرض .

                وفيه كلام يعلم بمراجعة إلى فتح القدير من كتاب الصوم .

                قال في فتح القدير من كتاب الصوم ما نصه : فإن قيل لم كان المنذور واجبا مع أن ثبوته بقوله تعالى { وليوفوا نذورهم } وأجيب بأنه عام دخله الخصوص فإنه خص منه النذر بالمعصية ، وبما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض لو كان ، لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره ، حتى لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم .

                فصارت النية كالآية المؤولة فيفيد الوجوب




                الخدمات العلمية