الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومما تفرع على أن المعروف كالمشروط لو جهز الأب بنته جهازا ، ودفعه لها ثم 29 - ادعى أنها عارية ، ولا بينة ففيه اختلاف ; والفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا عارية لم يقبل قوله ، وإن كان العرف مشتركا فالقول للأب كذا في شرح منظومة ابن وهبان .

                وقال قاضي خان وعندي أن الأب إن كان من كرام الناس ، وأشرافهم لم يقبل قوله ، وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله ( انتهى ) .

                وفي الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها ، وعلى الأب البينة 30 - ; لأن الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قصار ; ليقصره ولم يذكر الأجر [ ص: 310 ] فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر ( انتهى ) .

                وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف ; فالقول المفتى به نظر إلى عرف بلدهما ، وقاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف ، وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من أن الأب إنما يجهز ملكا ; وفي الملتقط من البيوع ، وعن أبي القاسم الصفار : الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة ; فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال ، وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن ( انتهى ) .

                وفيه أيضا أن دخول البرذعة والإكاف في بيع الحمار مبني على العرف ، وفيه أيضا أن حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب مبني على التعارف ، ذكره في الإجارات .

                التالي السابق


                ( 29 ) قوله : ثم ادعى أنها عارية : قيل : هذا مقيد بما إذا كان الأب يدفع لكل عارية أما لو جرت العادة بدفع البعض فلا .

                وهذا تقييد لطيف نص عليه في جامع المضمرات .

                ( 30 ) قوله : لأن الظاهر شاهد للزوج ، وذلك أن الأصل أن يكون الأملاك في [ ص: 310 ] يد الملك فيكون ما في يد الزوجة ملكا لها ظاهرا ، ( 31 )

                قوله : فإنه يحمل على الإجارة .

                هو قول محمد وتقدم أن الفتوى عليه .




                الخدمات العلمية