والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ، ودليلها الإجماع .
[ ص: 325 ] القاعدة الأولى : 1 - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل ، وخالفه عمر رضي الله عنه فيها ، ولم ينقض حكمه وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول 2 - وأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفيه مشقة شديدة .
3 - وهذا أولى من قوله في الهداية : لأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد [ ص: 326 ] الأول ، وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه ( انتهى ) .
4 - لأنه يكفي بأن الثاني كالأول 5 - ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق مع ما أورده في العناية على قوله : إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه ترجيح للأصل بفرعه ; لأن الأصل في القضاء رأي المجتهد فكيف يترجح بالقضاء .
وإن أجاب عنه بأن الفرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من حيث إنه منه ، فالشيئان إذا تساويا في القوة ، وكان لأحدهما فرع فإنه يترجح على ما لا فرع له إلى آخره .
[ ص: 325 ]